الشيخ الحويزي
297
تفسير نور الثقلين
1185 - في مجمع البيان واختلف في حد الاعسار فروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد ، واختلف في وجوب انظار المعسر على ثلاثة أقوال : أحدها ، انه واجب في كل دين وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . 1186 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن الحسن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( ع ) فقال ، يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليه السلام ، إلى غلة تدرك ؟ فقال الرجل ، لا والله قال ، فإلى تجارة تؤب قال ، لا والله قال فإلى عقدة ( 1 ) تباع فقال ، لا والله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام ، فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة . 1187 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، من أراد ان يظله الله يوم لاظل الا - ظله - قالها ثلثا فها به الناس ان يسألوه - فقال ، فلينظر معسرا ، أو ليدع له من حقه . 1188 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله . 1189 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في يوم حار وحنى كفه من أحب ان يستظل من فور جهنم ؟ - قالها ثلث مرات - فقال الناس في كل مرة ، نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما أو ترك لمعسر - ثم قال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي عبد الله بن كعب بن مالك ، ان أبى أخبرني انه لزم غريما له في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة ( 2 )
--> ( 1 ) العقدة : الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا أي اقتناه . ( 2 ) الهاجرة : شدة الحر .